responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 188

في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام.

[ ١٧٥٤٠ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر قال : يبعث بهديه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٨ ـ باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم

أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء

الحج والعمرة ، وإن له التحلل وإن لم يشترط

[ ١٧٥٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم.

ثم قال : أما بلغك قول أبي عبدالله عليه‌السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٩ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست