اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 188
في المحصور ولم يسق
الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
[ ١٧٥٤٠ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ساق الهدي
، ثم أحصر قال : يبعث بهديه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٨ ـ باب أن من اشترط
في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم
أحصر أو صد لم يسقط
عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء
الحج والعمرة ، وإن
له التحلل وإن لم يشترط
[ ١٧٥٤١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون
حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟
فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبدالله عليهالسلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧١
| ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه
الابواب.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٢ من هذه الابواب.