responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 186

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات [٣].

٦ ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

[ ١٧٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبدالله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

[ ١٧٥٣٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خرج الحسين عليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم [١] فحلق شعر رأسه ونحرها


[٢] الكافي ٤ : ٣٧٠ | ٦.

[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ | ١.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٥ | ١٥١٥.

[١] البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس ( برسم ) ٨ : ١٩٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست