اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 181
٢ ـ باب أن من منعه
المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب
عليه بعث هدي أو
ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ،
ولا يحل حتى يبلغ
الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة
للمعتمر ، فإذا بلغ
أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل
والعمرة إذا تمكن ،
وإن لم ينحروا هديه
بعث من قابل وأمسك
[ ١٧٥٢٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل احصر
فبعث بالهدي؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ،
وإذا [١] كان يوم
النحر فليقصر من رأسه [٢]
، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه [٣]
، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا
كان تلك الساعة قصر وأحل.
وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد
الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه [٤]
، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله
وأقام [٥] ففاته الحج
كان [٦] عليه الحج
من
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١
| ١٤٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.