responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 181

٢ ـ باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب

عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ،

ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة

للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل

والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه

بعث من قابل وأمسك

[ ١٧٥٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا [١] كان يوم النحر فليقصر من رأسه [٢] ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه [٣] ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.

وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه [٤] ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام [٥] ففاته الحج كان [٦] عليه الحج من


الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ | ١٤٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فإذا.

[٢] في المصدر : فليقص من رأسه.

[٣] في المصدر : تنقضي مناسكه.

[٤] في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ).

[٥] في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ).

[٦] في المصدر : وكان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست