اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 180
قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟
فقال : لا ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢].
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف
النساء وطيف عنه.
[ ١٧٥٢٥ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه
فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه.
قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم
يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الان عن
النساء إذا بعث.
[ ١٧٥٢٦ ] ٦ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام
المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل
ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة
التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا
يجب عليه [١]
الحج.
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه
بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة
أو سنة.