٥ ـ باب المحرم إذا
قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ ١٧١٢٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد
فطم من اللبن وأكل من الشجر.
[ ١٧١٢٦ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور
بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : في كتاب أمير المؤمنين علي عليهالسلام
من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.