responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 18

قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه قال : عن محرم [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٥ ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن

[ ١٧١٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.

[ ١٧١٢٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.


[١] في المصدر : مثل ما على الثعلب.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ | ١١٨٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٦.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست