اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 174
١٨ ـ باب أن من قطع
شيئا من شجر الحرم وجب عليه
الصدقة بثمنه ، ومن
قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ ١٧٥١٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال
: عليك فداؤه.
[ ١٧٥١٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا
ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه [١].
[ ١٧٥١٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة
من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر [١]
بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.