responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 172

[ ١٧٥١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان [١]؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي [١] على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.

أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر [٢].

[ ١٧٥١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال : لا يضره.

أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف ، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.


٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٧٠.

[١] في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٧١.

[١] في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي.

[٢] مر في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست