responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 170

أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد [١] ، عن أبان [٢] ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شيء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن ابي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك [١].

١٦ ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء

لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد

لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة [١] ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.


[١] في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد.

[٢] في نسخة : أبان بن عثمان.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

[١] تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٦٧.

[١] في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست