responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 168

نسك » [٢] فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ ـ قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.

أقول : الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ ـ باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من

طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبدالرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه


[٢] البقرة ٢ : ١٩٦.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٤.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٥٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٥٩.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٦١ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست