اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 168
نسك
» [٢] فالصيام
ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
[ ١٧٤٩٨ ] ٥ ـ قال :
وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.
أقول : الصاع محمول على الاستحباب.
١٥ ـ باب أن المحرم
إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من
طعام ولا يسقط بردها
، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم
يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاما.
[ ١٧٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن عبدالرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المُحرم ينزع القملة عن
جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاماً.
[ ١٧٥٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه