responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 166

عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه [١] فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [٢] فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد ) [٣] فعليه كذا فالاول بالخيار [٤].

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٥].

ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : فالاول الخيار [٦].

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [١] فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم


[١] في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ).

[٢] و (٣) البقرة ٢ : ١٩٦.

[٤] في نسخة : فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

[٥] المقنع : ٧٥.

[٦] الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٢ ، وفيه : فالاولى الخيار.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٧.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست