responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 165

البزاز [١] ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال : عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت [٢].

١٤ ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو

إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة

يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لاذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن


[١] في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

[١] الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست