responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 164

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر [٢].

[ ١٧٤٩١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

١٣ ـ باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم

المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد


٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٤.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٥.

[١] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست