responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 162

١٢ ـ باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر

مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم

شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين

لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قص [١] ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة [٢] ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [٣] ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام [٤].

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.


الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ | ٦٥١.

[١] في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر زيادة : قلت :

[٣] في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ | ٦٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست