اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 162
١٢ ـ باب أن المحرم
إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر
مد من طعام ، أو كف
من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم
شاة وكذا العشرون في
مجلس وإن كان في مجلسين
لزمه دمان
[ ١٧٤٨٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل قص [١]
ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة
فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة [٢]
، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم
، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب [٣]
، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام [٤].
[ ١٧٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال
: عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.