اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 161
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب أن المحرم
إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه
إطعام ثلاثة مساكين
[ ١٧٤٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ،
إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية [٢].
[ ١٧٤٨٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة
مساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول
على الاستحباب.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و
٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدل على المقصود.