responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 161

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١١ ـ باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن

نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية [٢].

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب.


[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدل على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٥.

[١] في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٦.

[١] تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست