اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 16
أصاب ارنبا أو ثعلبا
فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق
به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ،
وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء
بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل
ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن
ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصر
عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في
الاخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل
أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ،
والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب
ذلك كله عن أبي جعفر عليهالسلام[٢].
[ ١٧١١٩ ] ٣ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام
: المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء ،
وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم [١] لا حرج عليه في ذلك.
[ ١٧١٢٠ ] ٤ ـ قال :
وقال عليهالسلام : المحرم
يهدي فداء الصيد من حيث صاده.