اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 159
٩ ـ باب أن المحرم
إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل
صنف فداء وإن اضطر
إليها
[ ١٧٤٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام نحوه [٢].
١٠ ـ باب أن المحرم
إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق
رأسه ناسيا أو جاهلا
فلا شيء عليه
[ ١٧٤٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا