responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 156

نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر [٤].

٧ ـ باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي

إحرام الحج لزمه كفارتان

[ ١٧٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له عليه‌السلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين.


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٢.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.

[٣] يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الابواب.

[٤] مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست