اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 156
نصر ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم
، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ،
ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن
علي بن أبي حمزة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام
[٢] ، ويأتي ما
يدل عليه [٣]
، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة
محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر [٤].
٧ ـ باب أن الرجل
إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي
إحرام الحج لزمه
كفارتان
[ ١٧٤٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد
قال : قلت له عليهالسلام
: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ،
فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : إنا نحرم
بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين.