responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 154

٦ ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة

بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.

[ ١٧٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.

[ ١٧٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه‌السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ١٧٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.

[ ١٧٤٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن


الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ | ١٠٦٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٣.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ | ١٠٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست