اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 149
حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له
حدا ، يستغفر الله ويلبي.
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر
من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد [٢].
[ ١٧٤٤٨ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وكفارة الفسوق يتصدق
به إذا فعله وهو محرم.
٣ ـ باب أنه يستحب
للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري
بدرهم تمرا ويتصدق به
كفارة لما لا يعلم.
[ ١٧٤٤٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن
مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج
من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في
إحرامك مما لا تعلم.