responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 149

حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي.

ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر [١].

أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد [٢].

[ ١٧٤٤٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

٣ ـ باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري

بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.

[ ١٧٤٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.


[١] مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ | ١٠٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ | ٥٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست