responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 145

أبواب بقية كفارات الاحرام

١ ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال

[ ١٧٤٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في الجدال شاة ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٧٤٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : دم يهريقه شاة [١].


أبواب بقية كفارات الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٢ | ٩٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست