responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 140

محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس [١] ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٧٤٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.

[ ١٧٤٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [١] إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].

١٩ ـ باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم

واقعها زوجها

[ ١٧٤٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن


[١] في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٧.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٦.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] سبق في الحديث (٣) من هذا الباب.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست