responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 138

وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة [٤].

ورواه في ( المقنع ) كذلك [٥].

[ ١٧٤٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم [١].

١٨ ـ باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير

شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،

فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف

الرجل طواف النساء دون المرأة

[ ١٧٤٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢٠.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٤ | ٩٧٢.

[٥] المقنع : ٧٦.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٣.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست