[ ١٧٤٢١ ] ٧ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في محرم نظر
إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد
لما تقدم [١].
١٨ ـ باب أن المحرم
إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير
شهوة لزمه دم شاة ،
فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم
يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء
دون المرأة
[ ١٧٤٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن