responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 137

[ ١٧٤١٨ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام مثله [١].

[ ١٧٤١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمد [١] ودرست [٢] ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.

[ ١٧٤٢٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل [١] حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ قال : إن كان حملها أو مسها [٢] بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء.


٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٠ | ٨.

[١] التهذيب ٥ : ٤٧٩ | ١٦٩٨.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١١٨.

[١] في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : عن درست.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١١٩.

[١] في المصدر : رجل محرم.

[٢] في المصدر : ومسها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست