اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 132
صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل [١]يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟
قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله [٣].
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل
ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج [٤].
١٥ ـ باب أن من عبث
بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة
والحج من قابل
[ ١٧٤٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال :