responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 132

صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل [١] يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله [٣].

وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٣].

أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج [٤].

١٥ ـ باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة

والحج من قابل

[ ١٧٤٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال :


[١] في المصدر : عن المحرم.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٤.

[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست