محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن
معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٧٤٠٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من
رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه [١] ، عن حماد ،
عن الحلبي [٢].
أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل
التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٤ ـ باب أن من لاعب
أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة
دون الحج من قابل
[ ١٧٤٠٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن