اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 123
١٠ ـ باب أن المحرم
إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
قبل طواف النساء لم
يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان
موسراً ، وبقرة إن
كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن
كان جاهلا لم يلزمه
شيء
[ ١٧٣٩٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟
قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر [١]
فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه آخر [٢]
فقال : عليك شاة [٣]
فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ،
وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة.
[ ١٧٣٩١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى
أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له :
عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ،
فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك
كان بلغه ، فهل بلغك؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.