ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم [٢]
، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو صدقة [٣].
[ ١٧٣٨٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت؟
قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه.
أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت
بعد لما تقدم [١]
، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت
قبله.
٩ ـ باب أن المحرم
إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
طواف الزيارة لم
يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
فبقرة أو شاة
[ ١٧٣٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن