اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 110
يعقوب بن يزيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر
رمضان وهو ناس.
٣ ـ باب فساد حج
الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم قبل الوقوف
بالمشعر ، ويجب على كل منهما
بدنة ، فإن عجز فشاة
، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى
يقضيا الحج ويعودا
إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ،
ولهما أن يجتمعا بعد
قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير
تلك الطريق ، وأن الاولى
فرضهما ، والثانية عقوبة
[ ١٧٣٥٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.
[ ١٧٣٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن
كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٩ و
١٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه
الابواب.
الباب ٣
فيه ١٦ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩
| ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.