responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 110

يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم

بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما

بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى

يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ،

ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير

تلك الطريق ، وأن الاولى فرضهما ، والثانية عقوبة

[ ١٧٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.

ورواه الكليني كما يأتي [١].

[ ١٧٣٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما


[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست