اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 105
[ ١٧٣٤٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : لا شيء على
مولاه.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر [٢] ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح
عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح [٣] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من
كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الابواب [٥]
وغير ذلك [٦].
٥٧ ـ باب حكم ما لو اشترى
محل لمحرم بيض نعام فأكله
[ ١٧٣٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال : على الذي اشتراه
للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما؟ قال : على المحل جزاء قيمة
البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.