responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 105

[ ١٧٣٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : لا شيء على مولاه.

أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر [٢] ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح [٣] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الابواب [٥] وغير ذلك [٦].

٥٧ ـ باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله

[ ١٧٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.


٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٣ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٦ | ٧٤٢.

[١] راجع الوافي ٢ : ١١٥ أبواب الحج.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب الذبح.

[٤] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٥] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٦] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست