responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 104

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].

٥٦ ـ باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد

الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد

محلا ولم يأمره

[ ١٧٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله [٣].

[ ١٧٣٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده؟ قال : ليس على سيّده شيء.


[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ | ١٣٣٤.

[١] الاستبصار ٢ : ٢١٦ | ٧٤١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٤ | ١٢٨٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٧.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ | ١٣٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست