responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 102

السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال : عليه دم شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

٥٥ ـ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه

لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله

[ ١٧٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد [٢].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد [٣].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤٢.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٢.

[٣] علل الشرائع : ٤٥٤ | ٩.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست