٥٥ ـ باب وجوب دفن
المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه
لزمه فداء آخر ،
وكذا إذا أكله
[ ١٧٣٤٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال
: عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء
آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن خلاد [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد [٣].