responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 101

٥٤ ـ باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ،

وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا

يدرى ما هو لزمه دم شاة.

[ ١٧٣٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية [٢] فاحتلبها وشرب من لبنها [٣] ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم.

وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين [٥].

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله [٦].

[ ١٧٣٤٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه


الباب ٥٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

[١] في الموضع الاول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك.

[٢] في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : وشرب لبنها.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٧.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست