responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 76

عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.

٤٧ ـ باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في

حال التقية

[ ١٥٦٨٤ ] ١ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم؟ فقلت له : ذلك لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة [١] ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.

٤٨ ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على

الشابة ، وجواز ردهن عليه

[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه


الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ كشف الغمة ٢ : ١٩٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح.

[١] في المصدر : في التقية والاذاعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست