responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 69

السلام ) قال : ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وان كان واحدا : عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره ، والرجل ليسلم على الرجل فيقول : السلام عليكم ، والرجل يدعو للرجل يقول : عافاكم الله وان كان واحدا فإن معه غيره.

[ ١٥٦٦٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير مثله إلا أنه قال : يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحداً : الرجل يعطس ، وترك ما بعد قوله : عافاكم الله.

٤٢ ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى

الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له

[ ١٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، رفعه قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام.

أقول : وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في محله [١].


٢ ـ الخصال : ١٢٦ | ١٢٣.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٢ | ١١ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.

[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست