responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 564

المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شعره.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه [١].

٩٥ ـ باب جواز تأديب المحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه

مع الحاجة

[ ١٧٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

[ ١٧٠٩٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به.

أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [١].


[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٦٦ | ٦٤٥.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٦.

[١] يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست