responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 563

السلام ) قال : يكره الإحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه [٢].

٩٤ ـ باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ ١٧٠٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري [٢].

ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله [٣].

[ ١٧٠٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن


[١] يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الكفارات.

[١] في المصدر : أبي حلال الرازي.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٥ | ١٣٤٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٣ | ١٦١٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست