responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 562

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله [١].

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].

[ ١٧٠٨٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا : لا يستدمى.

أقول : المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر [١].

[ ١٧٠٨٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يتخلل؟ قال : لابأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمار ، إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به [١].

٩٣ ـ باب كراهة الإحتباء للمحرم

[ ١٧٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه


[١] علل الشرائع : ٤٠٨ | ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ذيل الحديث ٦.

[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٥ : ٣٠٦ | ١٠٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ | ٦٠٧.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست