responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 558

السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [١].

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ ـ قال : وقال عليه‌السلام إن الله عزّ وجّل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إلا الأذخر.

أقول. وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات [٢].

٨٩ ـ باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تخلّى [١] عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.


[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ | ٦٨٩.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام ، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٢٩ ، والفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧١٩.

[١] في التهذيب : تخلّي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست