responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 555

محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر [١] أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح [٢].

[ ١٧٠٧١ ] ٥ ـ وعنه ، و [١] عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.


٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣٢.

[١] في المصدر : إلا شجرة الأذخر.

[٢] في المصدر : محالة الناضح.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣٠.

[١] كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست