اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 554
٨٧ ـ باب جواز قلع
الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم وما غرسه هو
والنخل وشجر الفواكه وعودي
المحالة (*) والأذخر (**)
[ ١٧٠٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمد بن
أبي حمزة ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة.
[ ١٧٠٦٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى
، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل
أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها.
[ ١٧٠٦٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
الباب ٨٧
فيه ٩ أحاديث
(*) المحالة : البكرة التي
يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط ـ محل ـ ٤ : ٥٠ ).
(* *) الأذخر : حشيش طيب
الريح. ( القاموس المحيط ـ ذخر ـ ٢ : ٣٤ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩
| ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.