اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 552
٨٥ ـ باب إنه يجوز
قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من
الشجر في الحل خاصة
[ ١٧٠٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله
بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال
: نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر [١] حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا.
[ ١٧٠٦٢ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير
الحرم؟ قال [١]
: نعم قلت فمن الحرم؟ قال [٢]
: لا.
٨٦ ـ باب تحريم قطع
الحشيش والشجر من الحرم للمحل
والمحرم وقلعه ، فإن
فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير
الحرم لهما
[ ١٧٠٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل شيء ينبت في
الباب ٨٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥
| ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.