responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 548

عن علي عليهم‌السلام قال : يقتل المحرم ماعدا عليه من سبع او غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه [١] من السباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل عليه‌السلام عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن [١] أراداه [٢] وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ ـ باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح

البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ،

ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تذبح [١] في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [٢].


[١] في المصدر : يعدوا عليه.

١٣ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] في المصدر : إذا.

[٢] في نسخة : أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ | ١٢٧٩.

[١] في المصدر : يذبح.

[٢] الفقيه ٢ : ١٧٢ | ٧٥٥ وفيه : لا يذبح في الحرم إلا ...

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست