responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 544

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعالج دبرالجمل ، قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المحرم ينزع [١] عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٨١ ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه

على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على

المحرم الا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل ما يخاف [١] المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].


٧ ـ قرب الإسناد : ٥٢.

[١] في المصدر : الذي ينزع.

[٢] تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧١١.

[١] في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست