responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 542

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه [١]؟ قال : نعم.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٨٠ ـ باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون

الحلمة ـ ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن ألقى [١] المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة.


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٦.

[١] في المصدر : أذا أراداه.

[٢] مر في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١٠٦.

[١] في المصدر : أذا ألقى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست