اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 542
[ ١٧٠٢٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
[ ١٧٠٢٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد
السلام ، عن زرراة ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه [١]؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٨٠ ـ باب جواز طرح
المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون
الحلمة ـ ولا يدميه
[ ١٧٠٢٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن ألقى [١] المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا
يلقى الحلمة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤
| ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.