responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 540

السلام ) هل يحك المحرم رأسه؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة .... الحديث.

[ ١٧٠٢٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].

[١٧٠٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

أقول : حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل عليه [١].

[ ١٧٠٢٤ ] ٧ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال : نعم

ورواه الكليني كما يأتي[١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٦١.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩١.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ | ١١٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٢.

[١] يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣٣.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست