اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 538
محمد ، عن ابن فضال
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٧٧ ـ باب تحريم
تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر
[ ١٧٠١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
[ ١٧٠١٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال
: وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال :
عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [١].