responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 538

محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

٧٧ ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن

تؤذيه فيقلمها ويكفر

[ ١٧٠١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].

[ ١٧٠١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


الباب ٧٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.

[١] المقنع : ٧٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقية الكفارات.

[١] الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٦.

[٢] يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست