responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 534

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].

[ ١٧٠٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك [١] الجسد ما لم يدمه.

[ ١٧٠٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي.

[ ١٧٠٠٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].

[ ١٧٠٠٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه.


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٧.

[١] في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٨.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٢.

[٢] المقنع : ٧٥.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ | ٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست